الشيخ سيد سابق
261
فقه السنة
فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها والامارات التي تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة . وإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة . فإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها ، سواء أكان غنيا أم فقيرا ، ولا يضمن . لما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال : لقيت أوس بن كعب فقال : وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا . فعرفتها فلم أجد ، ثم أتيته ثلاثا فقال : احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها . وسئل رسول الله في اللقطة توجد في سبيل العامرة ، قال : عرفها حولا ، فإن وجدت باغيها فأدها إليه ، وإلا فهي لك . قال : ما يوجد في الخراب ؟ قال : فيه وفي الركاز الخمس " . قال ابن القيم : والافتاء بما فيه متعين ، وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه . استثناء المأكول والحقير من الأشياء : وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الأشياء . فأن المأكول لا يجب